(ولا يجوز) العقد إيجابا وقبولا (بغير العربية مع القدرة) عليها، لأن ذلك (1) هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة، بل أولى (2).
وقيل: إن ذلك مستحب لا واجب، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف يصح أن يقوم مقامه، ولأن الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفق، وهما (3) ممنوعان.
واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحون، والمحرف مع القدرة على الصحيح، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع ولا ريب أنه أولى، ويسقط مع العجز عنه.
والمراد به (4) ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم، أو فوات بعض الأغراض المقصودة، ولو عجز أحدهما (5) أختص بالرخصة، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين.
وفي الاكتفاء بالواحد (6) وجه، ولا يجب على العاجز التوكيل
____________________
(1) أي العربية.
(2) لاهتمام الشارع المقدس صلى الله عليه وآله في مسألة الأعراض.
(3) أي الوجهان المذكوران لتوجيه صحة العقد بغير العربية ممنوعان، وذلك لأن عقود المعاملات أمور توقيفية لا بد من إمضاء الشارع لها، وليس كل لفظ أفاد معنى لفظ آخر يصح وقوعه موقعه، كما أنه ليس مجرد تفاهم المتعاملين كافيا في انعقاد المعاملة الشرعية.
(4) أي بالعجز.
(5) أي أحد المتعاقدين.
(6) أي بالعدل الواحد.
(2) لاهتمام الشارع المقدس صلى الله عليه وآله في مسألة الأعراض.
(3) أي الوجهان المذكوران لتوجيه صحة العقد بغير العربية ممنوعان، وذلك لأن عقود المعاملات أمور توقيفية لا بد من إمضاء الشارع لها، وليس كل لفظ أفاد معنى لفظ آخر يصح وقوعه موقعه، كما أنه ليس مجرد تفاهم المتعاملين كافيا في انعقاد المعاملة الشرعية.
(4) أي بالعجز.
(5) أي أحد المتعاقدين.
(6) أي بالعدل الواحد.