شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٩٥
قال: لا يجامع الرجل امرأته، ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا (1) ".
وهل يعتبر كونه مميزا وجه، يشعر به الخبر الأول (2)، وأما الثاني (3) فمطلق.
(والنظر إلى الفرج حال الجماع) وغيره، وحال الجماع أشد كراهة، وإلى باطن الفرج أقوى شدة، وحرمه بعض الأصحاب، وقد روي (4) أنه يورث العمى في الولد.
(والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) للنهي (5) عنه (والكلام)
____________________
بسبب نظر الغير إلى جماع الزوج والزوجة، واستماع نفسهما مع عدم توجه أي خطاب نحو المولود حتى يترتب عليه هذا الأثر الوضعي ويعاقب بذنب الغير.
إذن يحق له أن يقول بلسان حاله:
غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم وقال العزيز جل اسمه: (ولا تزر وازره وزر أخرى) نعم هذه الصفة يمكن أن تتحقق في السامع والناظر لأنهما يشاهدان فعل الزوج والزوجة، فبطبيعة الحال وبحكم الغرائز البشرية، والنفس الأمارة الخبيثة يتصفان بتلك الصفة الرذيلة. ويؤيد ما قلناه الحديث الآتي رقم 1.
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 67 الحديث 2.
(2) تقدم في الهامش رقم 5 ص 94.
(3) أي الخبر الثاني الذي تقدم في الهامش رقم 1.
حيث إن (الإمام) عليه السلام عبر بلفظ الصبي وهو أعم من المميز.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 5.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 69 الحديث 1.
(٩٥)
مفاتيح البحث: الفرج (2)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست