شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٥
ذلك (1) ويجوز له طلاقها، ولا تسقط به (2) النفقة وإن كان بائنا.
ولو تزوجت بغيره (3) ففي سقوطها (4) وجهان، فإن طلقها الثاني (5) بائنا عادت (6)، وكذا لو تعذر إنفاقه (7) عليها لغيبة، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا (8) لإطلاق النص (9)، ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها.
وهل يثبت الحكم (10) في الأجنبية قولان أقربهما ذلك (11) في التحريم المؤبد دون النفقة.
وفي الأمة الوجهان (12)،
____________________
(1) أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات.
(2) أي بالطلاق.
(3) أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها.
(4) أي النفقة.
(5) أي الزوج الثاني.
(6) أي النفقة.
(7) أي إنفاق الزوج الثاني.
(8) سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، وسواء تعذر إنفاق الزوج الثاني عليها أم لا.
(9) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 45.
(10) أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي.
(11) أي الثبوت.
(12) المذكوران في الأجنبية.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست