والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة، وغيرها عملا بإطلاق اللفظ (4)، وإن كان الحكم فيها (5) آكد، وهو (6) بباب النكاح أنسب.
____________________
(1) وهما: مجموع الليل وما بعد المبيت.
(2) ج 3 ص 40 طبع مصر.
(3) وهو ما بعد المبيت.
(4) وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
(5) أي في الزوجة.
(6) أي كون الحكم واردا في الزوجة.
(2) ج 3 ص 40 طبع مصر.
(3) وهو ما بعد المبيت.
(4) وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
(5) أي في الزوجة.
(6) أي كون الحكم واردا في الزوجة.