شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٩
الأصحاب تبعا للرواية (1) بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك (2) فرع صلاحية الصيغة له (3)، وذهب الأكثر إلى المنع منه (4)، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم، حذرا من الاشتراك (5)، ولا يكفي ما يدل بالمجاز (6) حذرا من عدم الانحصار والقول المحكي (7) ممنوع، والرواية (8) مردودة بما سيأتي وهذا (9) أولى.
(والقبول. قبلت التزويج والنكاح، أو تزوجت، أو قبلت، مقتصرا عليه) من غير أن يذكر المفعول (كلاهما) أي الإيجاب والقبول (بلفظ المضي) فلا يكفي قوله: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى،
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 20 الحديث 1.
(2) أي كون ذكر الأجل قرينة للانقطاع، وعدمه للدوام.
(3) أي للقدر المشترك بين العقدين.
(4) أي استعمال لفظ " متعت " في الدوام.
(5) إذ الاشتراك خلاف الأصل، لاحتياجه إلى تعدد الوضع والأصل عدمه.
(6) وهو استعمال متعت في الدوام فإنه مجاز، ولا يكفي إنشاء العقد بالألفاظ المجازية، لعدم انحصارها، لأنه لو جاز إنشاء العقد بهذه الألفاظ لصح إنشائه بكل لفظ. وهو غير جائز (7) وهو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما لو استعمل لفظ " متعت " ونسي ذكر الأجل.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(9) وهو عدم جواز استعمال لفظ (متعت) في الدوام.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست