(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين (4)، وظاهر آية الحرث (5) (وفي رواية (6)) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه (7) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام (8) " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه، وبين صحيحة (9) ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.
والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش
____________________
(1) أي ما ذكر من التعليلات.
(2) لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
(3) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 - 3 - 5.
(4) المصدر السابق (5) وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية 223.
(6) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8.
(7) أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
(8) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8.
(9) الوسائل كتاب النكاح باب 73 - الحديث 2.
(2) لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
(3) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 - 3 - 5.
(4) المصدر السابق (5) وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية 223.
(6) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8.
(7) أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
(8) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8.
(9) الوسائل كتاب النكاح باب 73 - الحديث 2.