شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠١
ولا يخفى أن هذا (1) كله خلاف ظاهر الآية (2) من غير وجه للتخصيص ظاهرا، (ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة، إلا القبل في الحيض، والنفاس) وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار (3) ناطقة بالجواز، وكذا القول في الأمة.
(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين (4)، وظاهر آية الحرث (5) (وفي رواية (6)) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه (7) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام (8) " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه، وبين صحيحة (9) ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.
والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش
____________________
(1) أي ما ذكر من التعليلات.
(2) لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
(3) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 - 3 - 5.
(4) المصدر السابق (5) وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية 223.
(6) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8.
(7) أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
(8) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8.
(9) الوسائل كتاب النكاح باب 73 - الحديث 2.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست