(ولو عضلها) الولي، وهو أن لا يزوجها بالكفؤ مع وجوده ورغبتها (فلا بحث في سقوط ولايته)، وجواز استقلالها به، ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل، وغيره، ولو منع من غير الكفؤ لم يكن عضلا، (6) (وللمولى تزويج رقيقه ذكرا) كان أم (أنثى)
____________________
(1) أي بين الطائفتين المذكورتين من الأخبار في الهامش رقم 4 ص 116 والهامش رقم 6 ص 116.
(2) أي بين البكر البالغة الرشيدة، وبين الولي في أن إذن كل واحد منهما دخيل وشرط في صحة العقد.
فلا يجوز للبنت البالغة الرشيدة أن تعقد نفسها بدون إذن وليها.
وهكذا لا يجوز للولي أن يعقد البنت البالغة الرشيدة بدون إذنها.
(3) وهي الأخبار الدالة على انتفاء الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 4 ص 116 في نكاح المتعة.
(4) وهي الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 6 ص 116 في نكاح الدائم.
(5) أي هذا الجمع، وهو الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة بحمل الأولى في الهامش رقم 4 ص 116 على المتعة.
وبحمل الثانية في الهامش رقم 6 ص 116 على الدوام، تحكم وظلم، إذ لا دليل عليه يساعده.
(6) أي منع الولي لها من غير الكفؤ لم يكن منعا موجبا لسقوط ولايته.
(2) أي بين البكر البالغة الرشيدة، وبين الولي في أن إذن كل واحد منهما دخيل وشرط في صحة العقد.
فلا يجوز للبنت البالغة الرشيدة أن تعقد نفسها بدون إذن وليها.
وهكذا لا يجوز للولي أن يعقد البنت البالغة الرشيدة بدون إذنها.
(3) وهي الأخبار الدالة على انتفاء الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 4 ص 116 في نكاح المتعة.
(4) وهي الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد كما في الهامش رقم 6 ص 116 في نكاح الدائم.
(5) أي هذا الجمع، وهو الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة بحمل الأولى في الهامش رقم 4 ص 116 على المتعة.
وبحمل الثانية في الهامش رقم 6 ص 116 على الدوام، تحكم وظلم، إذ لا دليل عليه يساعده.
(6) أي منع الولي لها من غير الكفؤ لم يكن منعا موجبا لسقوط ولايته.