أو وصي نبي، وحينئذ يهون الخطب في ذلك، ويتضح العذر في التأخير.
ولا يلزم كونه (عليه السلام) مخلا بالواجب المضيق كما توهم، بل يكون تركه ذلك لعدم تكليفه بالصلاة حينئذ، والا لزم اجتماع الوجوب والتحريم في شئ واحد بالشخص، وحينئذ يكون تركه الصلاة كترك فاقد الطهورين، وليس في هذا ما ينافي العصمة، وليس العلة في تأخير الصلاة كراهة الصلاة في أرض الخسف، كما يفهمه كلام ابن إدريس، وان ذلك على وجه الكراهة لا التحريم.
أما أولا، فلأن مقتضى النصوص التحريم، حيث قال (عليه السلام): وانه لا يحل لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها. فان نفي الحل صريح في التحريم، والتخصيص بالنبي ووصي النبي يزيده وضوحا، إذ تلك الكراهة عامة بزعمه فلا معنى للتخصيص.
وقوله (عليه السلام) بعد ذلك (فمن أراد أن يصلي فليصل) يرفع ما توهمه بالكلية، إذ ترخيصه (عليه السلام) لهم في الصلاة فيها ونفي الحل بالنسبة إلى النبي ووصيه خاصة يبطل ذلك الوهم.
وأما ثانيا، فلأن ما ادعاه من كراهة الصلاة في كل أرض خسف، في موضع المنع، لعدم الدليل الدال على ذلك. ويلوح من شيخنا الشهيد الثاني نور الله ضريحه في الذكرى التوقف في ذلك (1)، وهو في محله.
وما استدل به عليه من أنه (صلى الله عليه وآله) لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء