رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجره، وما المانع من كون ذلك عذرا؟
وأما ثالثا، فلأنه يجوز أن يكون (عليه السلام) عالما بأن الشمس سترد عليه ويعود وقتها، فلا يكون مخلا بالواجب المضيق كما توهموه.
فان قلت: عودها بعد ذلك لا يجدي نفعا، لخروج الوقت بالغيبوبة، فلا يجدي طلوعها بعدها.
قلت: دعوى فوات الوقت بغروبها مطلقا في حيز المنع، بل التحقيق أنه كما أن ردها خصوصية له (عليه السلام)، كذلك ادراك العصر أداء بعد ردها خصوصية له وكرامة، كما ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة، ثم قال: على أن في ذلك أعني: ان الشمس إذا غربت ثم عادت هل يعود الوقت بعودها؟ تردد حكيته مع بيان المتجه منها في شرح العباب في أوائل كتاب الصلاة (1) انتهى. (2) قلت: ولم أقف لأحد من أصحابنا فيما أعلم على كلام في ذلك بنفي ولا اثبات، فينبغي التدبر في ذلك.
وأما رابعا، فلأن الأخبار التي سردناها فيما سبق متطابقة على أنها قد غابت صريحة في ذلك، بحيث لا تقبل ذلك التأويل العليل، فاطراحها بمجرد الاستبعاد بعيد عن مشرب أهل السداد، لما فيه من مقابلة النص بالاجتهاد.
وهم وتنبيه:
المفهوم من النص الوارد في القصة الثانية وهي ارتداد الشمس له في أرض بابل أنه يحرم عليه (عليه السلام) الصلاة في ذلك، وأنه لا يحل الصلاة في الأرض المذكورة لنبي