من الملائكة (1).
وما تضمنه هذا الخبر من أنه (عليه السلام) تصدق بحلة قيمتها ألف دينار، لا ينافي ما رويناه ورواه المخالفون من أنه (عليه السلام) تصدق بخاتم، لجواز وقوع الصدقة في حالة الصلاة مرتين، بل ثلاثا أو أكثر، وفي التعبير في الآية الكريمة بالمضارع الدال على الاستمرار شهادة بذلك.
وقوله (لا ينصرف إلى الواحد الا بدليل) قلت: أي دليل أوضح وحجة أقوم من اجماع المفسرين، بل جميع أهل العلم، كما ذكره الواحدي وغيره، واعترف به القوشجي المخذول، واستفاضت النصوص على نزولها فيه، وصراحة كلام الجميع، ونصوص الخصوم في جعل الجملة حالية من فاعل يؤتون.
قال بعض الأفاضل ونعم ما قال: الذي يقتضيه سلاسة النظم القرآني، ورشاقة الأسلوب الفرقاني، هو أن الجملة حالية لا معطوفة، بل المفهوم من قول القائل فلان يعطي وهو ضاحك، ليس الا أنه يعطي في هذه الحال، لا ثبوت الأمرين له في وقتين، حتى لو قال الناطق بالكلام المذكور: اني لم أرد الا ثبوت الضحك له في غير وقت الاعطاء، لكان خارجا عن سلسلة البلغاء، ولكان كلامه مغسولا متهافتا واقعا في غير موقعه، ونسبة مثل ذلك إلى الذكر الحكيم الإلهي مما لا ينبغي لذي مسكة التزامه انتهى.
والاجماع الذي نقله الواحدي ناطق بحالية الجملة، وكون الركوع بالمعنى الشرعي لا بمعنى الخضوع.
وقوله أخزاه الله (وقول المفسرين أنها نزلت في حق علي (عليه السلام)) كلام طريف عجيب يضحك الثكلى، وما كنت أظن صدور مثله عن مثله، لأن كلام المفسرين كما أحطت به خبرا ينادي بحالية الجملة، وكون الركوع بالمعنى الشرعي، ويصرح بأن