22 - فقه الرضا (ع): سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (1).
23 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال: لا بأس (2).
24 - جدي الصادق: وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (3).
25 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا باس بجوائز السلطان (وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا) ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟ قال:
لا بأس (4).
26 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية والربا (5).
27 - وبهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: عن زبد المشركين، يريد به هدايا أهل الحرب (6).
28 - أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمة الله نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: