أنه كان يقول: يكتب وفد الحاج - فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون في الليلة التي قال الله: " فيها يفرق كل أمر حكيم " قال: فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال: لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من خصومتكم في شئ هكذا الامر (1).
15 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله " ومن كفر فان الله غني عن العالمين " قال: ومن ترك. قلت: كفر؟ قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام! يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هده الشهور التي قال الله: " الحج أشهر معلومات " (2).
16 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج (3).
17 - تفسير العياشي: في حديث الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل، " ومن كفر " قال: ترك (4).
18 - تفسير العياشي: أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله