حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل؟ وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي: أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي فقال: حرم من الضان والمعز، الجبلية، وأحل الأهلية - يعني في الأضاحي - وأحل من الإبل، العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي - يعني في الأضاحي - قال: فلما انصرفت أخبرته فقال: أما إنه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره (1).
34 - نهج البلاغة: من خطبة له عليه السلام في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية: ومن تمام الاصحية استشراف أذنها، وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (2).
35 - الهداية: لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي له خمس سنين أو دخل في السادسة ويجزي من المعز أو البقر الثني - وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضان الجذع لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (3).
36 - وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور يجزي عن عشرة متفرقين والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (4).
37 - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك