موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط (1).
19 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة و قد قالت له: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض واضحي؟ قال: فاستقرضي فإنه دين مقضي (2).
20 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن سهل، عن النوفلي، عن السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل: هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا لأنه قربان الله عز وجل (3).
21 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن علي ابن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم (4).
22 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها (5).
23 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالجدعاء