طريق الاجمال، وأحال في التفصيل على بيانه صلى الله عليه وآله انتهى (1).
وفي تفسير الإمام عليه السلام ما حاصله أن المراد وآتوا الزكاة من أموالكم إذا وجبت ومن أبدانكم إذا لزمت، ومن معونتكم إذا التمست (2).
وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام أنه سئل عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "؟ فقال: نعم (3) والعياشي عنه عليه السلام مثله (4) وعن الصادق عليه السلام هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين وفي رواية: نزلت الزكاة وليست للناس الأموال، وإنما كانت الفطرة (5).
قوله تعالى: " وآتى الزكاة " صدر الآية " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة " (6) أكثر المفسرين على أنها نزلت لما حولت القبلة، وكثرة الخوض في نسخها وأكثروا: اليهود والنصارى ذكرها والمشرق قبلة النصارى، والمغرب قبلة اليهود.
وفي تفسير الإمام عليه السلام عن السجاد عليه السلام قالت اليهود: قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة، وفينا من يحيي الليل صلاة إليها، وهي قبلة موسى التي أمرنا بها، وقالت النصارى: قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة، وفينا من يحيي الليل صلاة إليها وهي قبلة عيسى التي أمرنا بها، وقال كل واحد من الفريقين: