قانون الشريعة المطهرة.
2 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله إلا أقيم يوم القيامة بقاع قفر ينطحه كل ذات قرن بقرنها، وينهشه كل ذات ناب بأنيابها ويطأه كل ذات ظلف بظلفها، حتى يفرغ الله من حساب خلقه، وما من ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه في سبعة أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة (1).
بيان: بقاع قفر قال الجوهري: القاع المستوي من الأرض وينهشه في القاموس نهشه لسعه وعضه أو أخذه بأضراسه.
3 - تفسير العياشي: عن يوسف الطاطري أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول، وذكر الزكاة فقال: الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم القيامة شجاعا من نار له ريمتان (2) فيطوقه إياه ثم يقال له: ألزمه كما لزمك في الدنيا، وهو قول الله " سيطوقون ما بخلوا به " الآية (3).
وعنهم عليهم السلام قال: مانع الزكاة يطوق بشجاع أقرع يأكل من لحمه وهو قوله " سيطوقون ما بخلوا " به الآية (4) 4 - تفسير الإمام العسكري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى الزكاة مستحقها وأقام الصلاة على حدودها، ولم يلحق بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حتى يرفعه نسيم الجنة إلى أعلا غرفها وعاليها بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطيبين.