بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٣ - الصفحة ٣٠٥
فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل