يعني أن يصام ذلك اليوم ولا يعلم أنه من رمضان وينوي أنه من رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض وهذا لا يحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغي لمن شك في أول رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من رمضان تطوعا على أنه من شعبان، فان علم بعد ذلك أنه من رمضان قضى يوما مكانه (1) لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان ولعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان.
وهذا لمن لم يكن مع إمام، فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل ذلك الامام عنه: يصوم بصوم الامام، ويفطر بفطره، فالامام ينظر في ذلك ويعني به كما ينبغي وينظر في أمور الدين كلها، التي قلده الله للنظر في أمرها، ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده صلوات الله عليه، وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين والاسلام والمسلمين (2).
18 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية وليس بالرأي ولا التظني وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.
وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية.
وقال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين، وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا شككت في صوم شهر رمضان فانظر أي يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس.
وقال الصادق عليه السلام: لا يقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا في المصر أو شهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا يقبل شهادة