44 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى:
أنا خالق كل شئ وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة، فاني أقبضها بيدي حتى أن الرجل أو المرأة يتصدق بشقة التمرة فأربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد (1).
45 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شئ إلا وقد وكل به ملك غير الصدقة، فان الله يأخذ بيده، ويربيه كما يربي أحدكم ولده، حتى يلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد (2).
46 - السرائر: من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى: حدثنا محمد ابن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزاير والساسانيين وغيرهم هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب: من تصدق على ناصب فصدقته عليه لاله، لكن على من لا تعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إنشاء الله (3).
47 - تفسير العياشي: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدقت يوما بدينار، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك بها عن لحيى سبعين شيطانا، وما يقع في يد السائل حتى يقع في يد الرب تبارك وتعالى ألم يقل هذه الآية " ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات " إلى آخر الآية (4).
48 - تفسير العياشي: عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت