الحديث الطويل إلى أن قال: وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ (1) وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين، وقال في موضع آخر: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا).
وفي الفقيه (2) في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية قال الله عز و جل: (وأن المساجد لله) الآية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين.
1 - العياشي: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله: (وأن المساجد لله) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله فلا يقطع الخبر (3).
2 - غيبة الشيخ: عن جماعة، عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: كتب محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع عليه السلام: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (4).
الاحتجاج: عن الحميري مثله (5).