28 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من الطير؟ قال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس (1).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه هل ينقض الوضوء؟ قال: لا تنقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (3).
قال: وسألته عن الرجل يخطي في التشهد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتى يتذكر أو ينصت ساعة ويتذكر قال: لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر وليس في القنوت سهو ولا التشهد (4).
قال: وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة و يتذكر؟ قال: لا بأس (5).
بيان: الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور القلب، لا لكونه حاملا للنجاسة، كما توهم، فان النجاسة في الباطن لا يخل بصحة الصلاة وأما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه في الفم، قال في التذكرة: لو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته، إن لم يمنع القراءة وأما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وقد مر الكلام (6) ويدل على جواز تكرير القراءة والأذكار لتذكر ما بعده، واستشكل في القراءة لتوهم القرآن، وسيأتي أن مثل