بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ٣١١
بحرفين وسمي كلاما بطل صلاته، وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن ينضم إليه كلام آخر.
وكذا الكلام في التأوه بحرفين، وحكم الأكثر فيه بالابطال، وهو محل نظر إلا أن يصدق عليه الكلام عرفا، ولو تأوه كذلك خوفا من النار، ففي البطلان وجهان، واختار المحقق في المعتبر عدمه استنادا إلى أن ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاة، قال ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه، وكذا الأنين بحرفين مبطل على المشهور ويدل عليه رواية طلحة بن زيد (1) ولا فرق عند الأصحاب في الابطال بين كون الكلام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة أخرى، ويفهم من المعتبر والمنتهى كونه إجماعيا، وذكر العلامة في النهاية عدم الابطال، وهو نادر، وإشارة الأخرس غير مبطل لأنها ليست بكلام، وفيه وجه ضعيف بالبطلان.
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكلام إنما يبطل إذا كان عمدا، فلو تكلم سهوا لم يبطل (2)، ويلزم سجدتا السهود كما سيأتي، ولو ظن إتمام الصلاة

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٣٠.
(2) إذا تكلم المصلى بكلام عمدا بمعنى أنه مع التوجه إلى كونه في الصلاة عمد إلى التكلم بالكلام، فقد أعرض بكلامه ذلك عن صلاته وأبطل تحريم صلاته وهو التكبير المحرم، فيكون خارجا عن الصلاة وضعا، قاطعا لصلاته شرعا، مبطلا لعمله وقد حرم الله عليه ذلك بقوله عز وجل: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم " وهكذا إذا تكلم بكلام متعمدا إلى الكلام، الا أنه سها عن صلاته وزعم أنه خارج عن الصلاة كالذي ظن تمامها أو كان مكرها، بطلت صلاته أيضا لتعمد الكلام الذي ينافي تكبيرة الاحرام وضعا الا أنه غير آثم كالذي يفطر في شهر رمضان كرها واجبارا، يبطل صومه لتعمد الافطار.
وأما إذا تكلم بكلام سهوا، بمعنى أنه لم يرد الكلام، بل أراد أن يتنفس أو يتنحنح أو يسعل فخنق وخرج من فيه كلام بحرف أو حرفين فلا بطلان حينئذ ولا اثم، لعدم منافاته تحريم الصلاة ومثله ما إذا أراد أن يسبح الله أو يحمده أو يقرء قراءة فغلط فيها وخرج من فيه ما يشبه كلام الادمى قهرا.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست