والحقيقة اللغوية لم تكن معلومة أو كان معلوما أنه ليس بمراد فيرجع فيه إلى العرف، ولم أر هذا اللفظ في نص وإنما ذكره القوم وادعوا عليه الاجماع، فكل ما ثبت تحقق الاجماع فيه يكون مبطلا.
نعم ورد في بعض الروايات منافاة بعض الأفعال للصلاة كموثقة سماعة (1) قال:
سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته وهلاكه، قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة، أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب، أو يصيب فيها عنت فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته.
وموثقة عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال: إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا.
ورواية حريز (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريم لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية.
وبإزائهما روايات كثيرة دالة على تجويز أفعال كثيرة في الصلاة سيأتي بعضها في هذا الباب، كالخروج عن المسجد وإزالة النجاسة والعود إليه والبناء، ولا أرى معنى للخروج عن كونه مصليا عرفا، فان الصلاة إنما تعرف بالشرع لا بالعرف، فكل ما حكم الشارع بأنه مخرج عن الصلاة فهو ينافيها وإلا فلا.
وأيضا المراد بالعرف إن كان عرف العوام فكثير من الافعال التي وردت الاخبار بجوازها في الصلاة وقال بها أكثر الأصحاب يعدونها منافية للصلاة، ويحكمون بأن فاعلها غير مصل، وإن كان المراد عرف العلماء فحكمهم بذلك من دليل فليرجع إلى دليلهم.
ولما كان العمدة في هذا الحكم الاجماع، فلنذكر ما جوزه بعض الأصحاب من