فاحمد الله على أي حالة تكون، وصل على النبي صلى الله عليه وآله (1).
تأييد: قال في المنتهى: يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد، وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، ثم قال: ويجوز أن يحمد الله على كل نعمة (2).
25 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم قال: لا بأس.
قال: وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (3).
26 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان قال محمد بن إدريس: واسم ابن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في الولاية لأهل البيت عليهم السلام عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يسلم عن القوم في الصلاة، فقال:
إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول: " السلام عليك " وأشر إليه بإصبعك (4).
27 - كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في أصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال:
لا بأس (5).
قال: فسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح