ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن حالنا قد تغيرت، قال: فادع في صلاتك الفريضة، قلت: أيجوز في الفريضة، فأسمي حاجتي للدين والدنيا؟ قال: نعم، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام من بعده (1).
10 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم (2).
ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس (3).
بيان: ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام، ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين والأخير أظهر.
11 - السرائر: نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال: نعم، لا بأس، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟
قال: نعم (4).