إرضاع الصبي حال التشهد، ورفع القلنسوة من الأرض، ووضعها على الرأس، ولبس العمامة والرداء، ومسح الجبهة، وستطلع في الاخبار الآتية على ما يجوز فعله في الصلاة من الأفعال الكثيرة، وخبر سماعة وحريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام، وخبر عمار مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة، والاحتياط ترك غير ما ورد في الاخبار، بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صحة أسانيدها أو معارضتها بأخبار أخرى.
ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الأكثر ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع، ونسبه في الذكرى إلى الاجماع وقال الشهيد الثاني رحمه الله: لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان.
12 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يومي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده ويسبح (1).
ايضاح: قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس، والإشارة باليد، والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام و روى عنه حنان بن سدير (3) أن النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة، وروى عنه (4) عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرأة، وضرب المرأة على فخذها.
وقال في التذكرة: يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة القرآن، أو بتسبيح أو تهليل، ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك