الاعمال، ليعلم عدم تحقق الاجماع فيها، ثم لنورد الأخبار الواردة في ذلك.
فأما أقوال العلماء، فقال العلامة: الخطوة الواحدة والضربة قليل والثلاث كثيرة وفي الفعلين للشافعي وجهان: أحدهما أنه كثير لتكرره، والأصح خلافه، لان النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان، وفي كون الثلاثة كثيرة مبطلة تأمل، و ذكر أيضا أن الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة، أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة أو حكة فالأقرب منع الابطال بها، فهي الكثرة بمثابة الفعل القليل ويحتمل الابطال للكثرة.
وقال في المنتهى: لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصا وشبهه، وعليه علماؤنا أجمع، بشرط أن لا يتلفظ، بل يعقده في ضميره و ليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة، فإنه كرهه، وكذلك الشافعي انتهي.
وقال في التذكرة: الفعلة الواحدة لا تبطل، فان تفاحشت فاشكال، كالوثبة الفاحشة، فإنها لافراطها وبعدها من حال المصلي يوجب البطلان، وذكر أيضا أن الكثرة إذا توالي أبطل أما مع التفرق ففيه فاشكال ينشؤ من صدق الكثرة عليه، وعدمه للتفرق فان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع أمامة ويرفعها، ولو خطا خطوة ثم بعد زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته، وقال بعض الشافعية: ينبغي أن يقع بين الأولى و الثانية قدر ركعة.
ثم إن جماعة من الأصحاب صرحوا بجواز أشياء في الصلاة لم يخالف فيه وحصر ابن حمزة العمل القليل في ثمانية مثل الايماء وقتل المؤذيات من الحية و العقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها على الحاجة، وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان، وقتل القمل والبرغوث، وغسل ما أصاب الثوب من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم، وحمد الله تعالى على العطاس، ورد السلام بمثله.
وزاد في الذكرى عد الركعات والتسبيح بالأصابع والإشارة باليد والتنحنح و ضرب المرأة على فخذها، ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله، وضم الجارية إليه، و