أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن نية التصدق والزكاة لا تحتاج إلى اللفظ، وأنها في الصلاة جائزة لا تنافي التوجه إلى الصلاة واستدامة نيتها، وأنه تصح نية الزكاة كذلك احتسابا على الفقير وصحة نية الصوم في الصلاة وكذا نية الوقوف بالعرفة وبالمشعر فيها، هذا ما ذكره الأصحاب ويناسب هذا المقام.
وأقول: تدل على أن التوجه إلى قرية أخرى غير الصلاة لا ينافي كمال الصلاة وحضور القلب المطلوب فيها.
1 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟: قال إذا رأى خللا فلا بأس (1).
بيان: حمل على عدم الاستدبار، ويدل على أن المشي بأقدام كثيرة ليس من الفعل الكثير المبطل للصلاة، كما سيأتي تحقيقه.
2 - المجازات النبوية: فيما رواه شداد بن الهاد قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه أتاك الوحي؟ فقال عليه السلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته فكان الحسن أو الحسين عليه السلام قد جاء والنبي صلى الله عليه وآله في سجدته فامتطى ظهره.
قال السيد: هذا الحديث مشهور وهو حجة لمن يجوز انتظار الامام بركوعه إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة، وانتظاره صلى الله عليه وآله ابنه حتى يقضي منه حاجته، يدل على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة.
وقوله عليه السلام: ارتحلني، استعارة والمراد أنه جعل ظهره كالراحلة له والمطية التي تحمله (2).
3 - السرائر: نقلا من جامع البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يمسح