خفيا وأشار، وعليه تحمل الروايتان السابقتان.
الخامس عشر: لو قام غيره بالواجب من الرد، فهل يجوز للمصلي الرد أم لا قيل: نعم لاطلاق الامر، وقيل لا لحصول الامتثال، فيسقط الوجوب، ولا دليل على الاستحباب، وكذا الجواز إلا أن يقصد به الدعاء، وكان مستحقا له فحينئذ لا يبعد الجواز كما اختاره بعض المتأخرين، ويظهر من المحقق فيما اختاره في المسألة المتقدمة.
السادس عشر: لو ترك المصلي الرد واشتغل باتمام الصلاة يأثم، وهل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للنهي المقتضي للفساد، وقيل إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت، وقيل إن أتى بشئ من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتد بها بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن العبادة يستلزم الفساد، لكن لا يستلزم بطلان الصلاة، إذ لا دليل على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن يبطل الصلاة إن كان حراما.
فان استمر على ترك الرد وقلنا ببقائه في ذمته يلزم بطلان الصلاة، لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجه صحيح، والحق أن الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل المنع، لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة.
ثم الظاهر أن الفورية المعتبرة في رد السلام إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا وعلى هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما.
السابع عشر: ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيدان أنه لا يكره التسليم على المصلي والاخبار في ذلك مختلفة كما سيأتي بعضها، ولعل أخبار المنع محمولة على التقية، وسيأتي تمام القول فيها، وإنما أطنبنا الكلام في هذه لكثرة، الجدوى، وعموم البلوى بها، والله يعلم حقايق الاحكام وحججه الكرام (1).
قوله تعالى: " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " (2) قد مر تفسير الآية مفصلا في أبواب النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام، وبيان أنها نزلت فيه عليه السلام عند التصدق بخاتمه في الركوع بالاخبار المتواترة من طرق الخاصة والعامة فيدل على