الرجل يسلم عليه في الصلاة يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وآله هكذا، ولو سلم عليه بغير اللفظ المذكور فان سمي تحية فالوجه جواز الرد به وبقوله سلام عليكم لعموم الآية ولو لم يسم تحية جاز إجابته بالدعاء له، إذا كان مستحقا له، وقصد الدعاء لا رد السلام.
ولو سلم عليه بقوله عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال من النهي، ومن جواز رد مثل التحية انتهى ونحوه قال في النهاية، وأوجب الرد في المختلف و قال في المنتهى: لو حياه بغير السلام فعندي فيه تردد أقربه جواز رده لعموم الآية انتهى.
والمسألة في غاية الاشكال، وإن كان جواز الرد بقصد الدعاء لا يخلو من قوة و في التحية بالألفاظ الفارسية أشد إشكالا، وكذا التحيات الملحونة كقولهم " سام إليك " وأمثاله، ولو أجاب في الأول بالتحية العربية وفي الثاني بالسلام الصحيح بقصد الدعاء فيهما لم أبعد جوازه، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة لو وقع ذلك، سواء أجاب أم لا.
الرابع عشر: يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا على المشهور بين الأصحاب، وظاهر اختيار المحقق في المعتبر خلافه، والأول أقوى، والأخبار الدالة على خلافه لعلها محمولة على التقية إذ المشهور بين العامة وعدم وجوب الرد مطلقا، وقال في التذكرة لو اتقى رد فيما بينه وبين نفسه، تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر.
وقال في الذكرى: يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الموارد، وقد روى منصور بن حازم (1) عن الصادق عليه السلام: يرد عليه ردا خفيا، وروى عمار (2) عنه عليه السلام: رد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك، وهما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلم والأقرب اشتراط إسماعه لتحصيل قضاء حقه من السلام، ولا تكفي الإشارة بالرد عن السلام لفظا ردا على الشافعي، ولو كان في موضع تقية رد