بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٢٥٢
فحنيتها ثم طرحت عليها ثوابا، فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله؟ لا تعرف المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسليني أنت، فلما ماتت غسلها علي وأسماء (1) بيان: قال في الذكرى: يستحب حمل النساء في النعش للستر، وقال:
النعش لغة السرير عليه الميت، أو السرير، وهنا يراد المظلل عليه.
11 - العلل: عن علي بن أحمد، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال

(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست