أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به.
6 - العلل: عن محمد بن موسى، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن ابن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه (1).
7 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كان الميت مصعوقا أو غريقا أو مدخنا صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فان تغير غسلت وحنطت ودفنت (2).
وقال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي، عودوا مرضاكم، وشيعوا جنازة موتاكم، فإنها من خصال الايمان، وسنة نبيكم تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما (3).
وقال عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله عليها، وعلى أبيها وبعلها وبنيها (4).
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم يكفي الظن الغالب بذلك، فيه قولان أحوطهما الأول، وإن كان القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الاتيان بها، لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا يخلو من قوة، واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن الافعال قد وقعت.