إن قيل: اكتفوا بإنكار أبي بكر قلنا: إنها أقامت على دعواها وعلى غصبها ثم إن كان إنكاره مغنيا لهم عن إنكارهم عليها، فإنكارها مغن لهم عن إنكارهم عليه.
وأيضا [لما] طلبت ميراثها من أبيها لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم (1)) الآية وهي محكمة كما قال صاحب التقريب: إنها نسخت المواريث المتقدمة.
عارضها برواية تفرد بها هي قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا نورث ما تركناه صدقة) والظاهر تزويرها وإلا كيف يخفى عن أهل بيته وجميع المسلمين حالها، وخبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه القرآن، فكان مردودا لقوله صلى الله عليه وآله: إذا ورد عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه، ولما سألته عن قسم رسول الله في الغنيمة قالت: أنت ورثت رسول الله؟ قال: لا، بل ورثه أهله فإذا كان لا يورث فأي شئ ورث أهله، وإذا صح هذا بطل ذلك لتناقضهما، وقد شهدتما بعدم ميراثه، ولفقتما مالك بن أوسى معكما، فوالله ما شك بعد هذا أنكما بالباطل شهدتما، فلعنة الله عليكما، وعلى من أجاز شهادتكما، فولتا تلعنانه وتقولان أخذت سلطاننا، ومنعتنا مالنا، فقال: وأي سلطان لكما ولأبويكما؟
هب أنه لا ميراث، أليس قد أسند علماؤكم بطرق ثلاثة إلى الخدري ورووه أيضا عن مجاهد والسدي أنه لما نزل (وآت ذا القربى حقه (2)) دفع النبي إليها فدكا؟
إن قيل: خبر الواحد يخصص عموم آيات الميراث كالقاتل ونحوه قلنا: إنما خصصناه بالاجماع لا بخبر الواحد، ولو سلمت صحته فمعناه لا نورث ما تركناه صدقة بل ميراثا.
وقد أخرج ابن قتيبة قولها في جوابه يرثك أهلك ولا نرث رسول الله؟ وأخرج الترمذي أنها قالت من يرثك؟ قال: أهلي وولدي، قالت: فما لي لا أرث أبي؟
وأخرج البخاري أنها قالت: أترث أباك ولا أرث أبي؟ أين أنت من قوله تعالى: