وفي الحديث أنه نهى عن الحجامة في يوم الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب.
عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح (1) فلا يلومن إلا نفسه.
وروى الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نزل علي جبريل بالنهي عن الحجامة يوم الأربعاء وقال: إنه يوم نحس مستمر.
عن الصادق (عليه السلام) قال: من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلا. وعنه (عليه السلام) قال: إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس، فإذا زالت الشمس تفرق، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال.
وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: أوليس تقرأ آية الكرسي؟ ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران فإن فاتك فلأربع عشرة.
عن الصادق (عليه السلام) قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي وقت شئت.
عن شعيب العقرقوفي (2) قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) وهو يحتجم يوم الأربعاء [في الخميس]، فقلت: إن هذا يوم يقول الناس: من احتجم فيه فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه، فقال: إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها.
عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا ثار الدم بأحدكم فليحتجم، لا يتبيغ به فيقتله وإذا أراد أحدكم ذلك فليكن في آخر النهار.
من الفردوس، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبع وعشر من الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صحة للبدن، ولقد أوصاني جبريل (عليه السلام) بالحجم حتى ظننت أنه لابد منه.