وفي الكافي والتهذيب باسنادهما (1): إلى حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (2).
وفيه دلالة على كونه ثقة عنده (عليه السلام) لوضوح اعتبار العدالة في كل من الشاهدين، ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل على شهادة عدل تكون شهادته مستندة إلى خطه إذا كان معه عدل ويكون المدعي أيضا عادلا، كذا قيل.
وفي الثاني بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا نزلت معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة؟ فقال: أئت منزلك وانزع ثيابك فان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل (3).
وفيه دليل على مواظبته على السنن، وكونه راويا لمدحه غير مضر بعد تلقي الأصحاب ما رواه وضبطه وجمعه وتدوينه، وكون الراوي عنه مثل عبد الله الثبت الثقة.
ويروي عنه من أصحاب الاجماع: ابن أبي عمير (4)، وحماد بن عثمان (5)،