الحمل على الخطأ.
ففي التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم: موسى بن القاسم، عن صفوان، عنه (1)، وفي باب بيع المضمون: محمد بن الحسين، عن صفوان، عنه (2)، وفي باب السنة في عقد النكاح: محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عنه (3)، وفي الفقيه في باب ميراث القاتل: روى صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) (4).
ومن هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه إليه المحقق صاحب المعالم في المقام وأمثاله ما لفظه: هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة، وهو انا لم نجد قلم الشيخ ولا أحدا من هؤلاء سها إلى امر غير ممكن، كان يوجد مثلا: محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مسلم، أو زرارة، مثلا، والمفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا ويضيف إليها شيئا يسيرا وهو ما بينه وبين الكتاب المنقول عنه، فليس ما يدعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم إلى ما لا يريده الكاتب، والقلم قد يسبق إلى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل، فكيف اتفق