والعجب نسبة الاستثناء في الكتابين إلى الصدوق، وهو يقول في أول الفقيه: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به، واحكم بصحته، واعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع، مثل كتاب حريز.. إلى أن قال: ونوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.. إلى آخره (1).
وفي المشيخة ذكر طريقه إليه ولم يشر في الموضعين إلى ما نسب إليه (2).
وقد أخرج في الكافي والتهذيب بعض الأخبار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض هؤلاء، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء:
ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع الا باذن غيره: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد.. إلى اخره (3).
وفي التهذيب في باب صلاة الغريق وأمثاله: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان.. إلى آخره (4)، وفيه في باب أحكام السهو في الصلاة (5)، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (6)، وفي باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي (7).