لا يضمن العارية (1).. إلى آخره.
وفي الغدو إلى عرفات: عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن تلبية المتمتع (2).. إلى آخره.
وفي الاحداث الموجبة للطهارة: عنه، عنه (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 1).. إلى آخره.
وفي القود بين الرجال والنساء: عنه، عنه (عليه السلام) قال: إذا قتلت المرأة (1).. إلى آخره.
وفيه: عنه، عنه (عليه السلام): إذا قتل المسلم يهوديا (5).
وفيه: عنه، عنه (عليه السلام): إذا قتل العبد (6).
وفيه: عنه، عنه (عليه السلام) في رجلين قتلا (7).
وفيه: عنه، عنه (عليه السلام): إذا قتل الرجلان (8).
وفيه: عنه، عنه (عليه السلام): إذا قتل الرجل (9).
وفي الديات: عنه، عنه (عليه السلام) دية الصيد قيمته (10).