قلت ظاهره انه لبيان حكم الاستبراء ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (1) 12 (باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط واخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد) 473 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال (ع) لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ورواه السيد الراوندي في نوادره مثله (1) إلى قوله طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم (ع) وإذا مس جلدك الماء فحسن (2) 474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال (ع) لم يزده ذلك الا طهورا
(٢٤٠)