تغسلهما وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما قال في البحار والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالماء الطين مجازا والامر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلى البشرة وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على بدنه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح الثاني انه يشترط في صحة الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراري كما قيل الثالث ان المراد إن كان يغتسل في مكان يجرى ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا يجتمع فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفى في غسل الرجلين بذلك بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر الرابع ان المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسلهما وإن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة ولا يكفي لغسل الرجلين وكان الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها 20 (باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ووجوب الإعادة مع المخالفة) 1196 / 1 فقه الرضا (ع) فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس
(٤٧٣)