من الطرفين وتقدم قوله ولا يجب إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح (1) 437 / 3 وفيه وكل ما خرج من قبلك أو دبرك من دم وقيح وصديد (1) وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني 438 / 4 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) ان الوضوء لا يجب الامن حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (1) ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه (2) إعادة الوضوء 439 / 5 وعن أمير المؤمنين والباقر والصادق (ع) قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه
(٢٢٩)