379 / 2 وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى 380 / 3 وقال (ع) كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها قلت وفيه إشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق فلا مانع في التطهر به 3 (باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا وكذا المائعات) 381 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمدان عليا (ع) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة ميتة فقال علي (ع) يهراق الماء (1) ويغسل اللحم فينقى حتى ينقى ثم يؤكل 382 / 2 وبهذا الاسناد ان عليا (ع) قال في الخنفساء والعقرب والصرد (1) إذا مات في الادام فلا بأس بأكله قال وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في
(٢١٠)