الوضوء فاتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا وإن كان قد جف فأعد وضوءك وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف 30 (باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا) 748 / 1 فقه الرضا (ع) لا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا وقال (ع) ابدا بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس (1) والقدمين (2) 749 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت قلت يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبة قبل المضمضة أو في مسح الرجلين فيمسح كل واحدة بأيهما شاء
(٣٢٩)