22 (باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير) 371 / 1 - الصدوق في المقنع بعد قوله وان وقعت في البئر قطرة دم أو خمر إلى آخره وان تغير الريح فانزح حتى يطيب 372 / 2 - فقه الرضا (ع) (فان تغيرت نزحت حتى تطيب) 373 / 3 - وفيه بعد حكم ما ينزح للفارة والطير اللهم الا ان يتغير اللون والطعم والرائحة فينزح حتى يطيب 4374 وفيه وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل 23 (باب احكام تقارب البئر والبالوعة) 375 / 1 الصدوق في المقنع وإذا كانت بئر والى جانبها الكنيف فان مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل من ذلك لم يضرها إذا كان بينهما أذرع فإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانا
(٢٠٧)