401 / 3 فقه الرضا (ع) وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما قلت إن كان المراد إن كان يغتسل في مكان يجرى ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا يجتمع فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفى في غسل الرجلين بذلك فهو مبنى على عدم جواز التطهر بالغسالة ويأتي وجوه احتمالات أخر في هذا الكلام هذا أظهرها 8 (باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه كف امامه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ) 402 / 1 المقنع وان اغتسلت في وهدة (1) وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه اخذت كفا وصببته امامك وكفا عن يمينك وكفا عن يسارك وكفا خلفك واغتسلت منه 403 / 2 فقه الرضا (ع) ان اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك
(٢١٧)