مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٣١٨
٢٣ (باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء) ٧١٢ / ١ دعائم الاسلام قوله تعالى ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1) بالكسر قراءة أهل البيت (ع) وكذلك قال أبو جعفر (ع) (2) وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال به نطق الكتاب (3) وقال لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان في حديث طويل ذكره 713 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد قال قال أمير المؤمنين (ع) ما نزل القرآن الا بالمسح وقال ابن عباس نزل القرآن بغسلين ومسحين 714 / 3 العياشي في تفسيره عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (1) على الخفض هي أم على الرفع فقال

الباب - ٢٣ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٨.
(٢) في المصدر: على قراءة من قرأ: وأرجلكم، خفضا فجعل ذلك نسفا على مسح الرأس، وهي قراءة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومن وافقهم من قراء العامة، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله.
(٣) وفيه: القرآن.
٢ - كنز الفوائد ص ٦٩، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠.
٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧.
(١) المائدة ٥: 6.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست