٢١ (باب
وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم
وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وان الواجب مسح ظاهر القدم) ٧٠٤ / ١ العياشي عن زرارة قال فقلت لأبي جعفر (ع) ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك فقال يا زرارة قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول (٢)
﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (3) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له ان
يغسل ثم قال (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما ينبغي ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين (4) فقال وامسحوا برؤوسكم) فعلمنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلها (5) بالرأس ان المسح على بعضها (6) ثم فسر ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه 705 / 2 وعن زرارة عن
أبي جعفر (ع) قال قلت