26 (باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة) 1201 / 1 فقه الرضا (ع) الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزى سنة عن فرض وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزى عن أصغرهما وإذا اغتسلت لغير (1) جنابة فابدا بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فان اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة 1202 / 2 الصدوق في الهداية كل غسل (1) فيه وضوءا لا غسل الجنابة لان كل غسل سنة الا غسل الجنابة فإنه فريضة (2) وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة (3) فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزى عن أصغرهما ومن اغتسل لغير (4) جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ولا تجزيه الغسل عن الوضوء لان الغسل سنة والوضوء فريضة ولا يجزى سنة عن فريضة
(٤٧٦)