قوله (ع) في بعض الروايات مشيرا إلى غدير الماء ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره وأراد به هذا الخبر وليس فيه ذكر للغدير وهو اعرف بما قال 10 (باب مقدار الكر بالأشبار) 344 / 1 الصدوق في المقنع والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار 345 / 2 فقه الرضا (ع) والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه أو طعمه أو رائحته (1) قلت هذا التحديد لم ينقل الامن الشلمغاني (2) وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التقية ويحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر كما يأتي
(١٩٩)