مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ١٩٩
قوله (ع) في بعض الروايات مشيرا إلى غدير الماء ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره وأراد به هذا الخبر وليس فيه ذكر للغدير وهو اعرف بما قال 10 (باب مقدار الكر بالأشبار) 344 / 1 الصدوق في المقنع والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار 345 / 2 فقه الرضا (ع) والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كر لا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه أو طعمه أو رائحته (1) قلت هذا التحديد لم ينقل الامن الشلمغاني (2) وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التقية ويحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر كما يأتي

الباب - ١٠ - ١ المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠.
٢ - فقه الرضا (ع) ص ٥.
(١) في المصدر: لونه وطعمه ورائحته.
(٢) هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسدا منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة (جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨).
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست