رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ثلاثة أشياء منى ومذي وودي (1) فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء أيضا واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (2) باسناده عنه (ع) مثله وفيه واما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المنى ففيه الوضوء 467 / 3 وبهذا الاسناد عن علي (ع) قال إني لمذاء وما أزيد على الوضوء قلت لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي فيدل على نفى ناقضيته كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقا وهو قوله (ع) لا يعاد الوضوء فتحمل الاخبار المنافية على الاستحباب 468 / 4 فقه الرضا (ع) ولا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذى وودي (1) فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء
(٢٣٨)